Article 50 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 50 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
2- يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه -حسب الحال- أو المؤسسة؛ الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
3- تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة -بقرار من مجلس الإدارة- من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيساً، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة. وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجهة التي تحسم المسائل الطبية في التأمينات وطريقة الاعتراض عليها.
اختصاص اللجان الطبية الابتدائية:
- إثبات العجز المهني والعجز غير المهني.
- تحديد نوع الإصابة أو المرض: مهني أم غير مهني.
- تحديد المدة المقدرة للعجز.
الاعتراض: يحق للمشترك، أو للمستحقين عنه بحسب الحال، وكذلك للمؤسسة، الاعتراض على قرارات اللجان الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار. وفوات هذه المدة مهم، لذا ينبغي متابعة تاريخ التبليغ.
تشكيل اللجان:
- تُشكل بقرار من مجلس الإدارة، من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، أحدهم رئيس.
- جميع أعضاء اللجان الاستئنافية من خارج المؤسسة.
- تحدد مكافآت الأعضاء وقواعد العمل بقرار من مجلس الإدارة.
وقرار اللجنة في كون الإصابة مهنية أو غير مهنية يحدد أي التعويضات تنطبق. ولمن يرغب في الاعتراض، يمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Combining Pensions and Compensation
- Article 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- Article 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- Article 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- Article 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- Article 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
- Article 54
تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

