ساري آخر تعديل 26/1/1447هـ
نظام التوثيق السعودي
يتضمن النظام: الموافقة على نظام التوثيق ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ.
- عدد المواد
- 57
- مواد نافذة
- 57
- مواد معدّلة
- 5
- صدر في
- 19/11/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
تصفّح نظام التوثيق حسب الموضوع
تعريفات نظام التوثيق3 موادتعيين كاتب العدل9 مواداختصاصات كاتب العدل4 موادالموثق ومكتب التوثيق4 موادمأذون عقود النكاح3 موادرخصة التوثيق8 موادواجبات كاتب العدل والموثق6 موادإجراءات التوثيق والوكالات8 موادحجية الوثائق والطعن فيها5 موادالتفتيش على كتاب العدل والموثقين3 موادعقوبات مخالفات التوثيق6 موادرسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص4 مواد
مواد نظام التوثيق
الباب الأولالمواد 1–13
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.
- المادة 2تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
- المادة 3تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
- المادة 4تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
- المادة 5تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
- المادة 6تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
- المادة 7تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
- المادة 8تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
- المادة 9تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
- المادة 10تقرر المادة أن رواتب كتّاب العدل بجميع درجاتهم تكون وفق سلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
- المادة 11تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.عُدّلت م/21
- المادة 12تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.عُدّلت م/21
- المادة 13تجيز المادة لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم تولي بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
الباب الثانيالمواد 14–25
- المادة 14تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
- المادة 15تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.معدّلة
- المادة 16تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
- المادة 17تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
- المادة 18تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.
- المادة 19تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.
- المادة 20تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- المادة 21تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
- المادة 22تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
- المادة 23تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
- المادة 24تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
- المادة 25تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
الباب الثالثالمواد 26–45
- المادة 26تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
- المادة 27تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
- المادة 28توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- المادة 29تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
- المادة 30تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 31تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
- المادة 32تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
- المادة 33توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.
- المادة 34تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
- المادة 35تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 36توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- المادة 37توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
- المادة 38تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.عُدّلت م/21
- المادة 39توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
- المادة 40تنص المادة على أن أعمال التوثيق تكون في نماذج تعدها وزارة العدل أو الجهة الحكومية المعنية بالتنسيق معها، مع حفظ حق المتعاقدين في إضافة أي شرط لا يخالف النصوص النظامية.عُدّلت م/21
- المادة 41تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
- المادة 42تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 43تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
- المادة 44عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
- المادة 45تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
الباب الرابعالمواد 46–52
- المادة 46تُسند المادة إلى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة والتحقيق مع كاتب العدل والمرخص له وفق إجراءات تحددها اللائحة، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي.
- المادة 47يكون إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق بقرار من الوزير وتوصية الإدارة المختصة مدة لا تزيد على 90 يومًا، وينتهي الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
- المادة 48تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
- المادة 49تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
- المادة 50تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
- المادة 51توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
- المادة 52تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
الباب الخامس: أحكام ختاميةالمواد 53–57
- المادة 53تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
- المادة 54تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.
- المادة 55تنص المادة على سريان أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل في كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التوثيق.
- المادة 56تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
- المادة 57تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.