المادة 24 من نظام التوثيق
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إعلان المرخص له عن مهنته. والمرخص له، بحسب المادة الأولى، هو الموثق أو المأذون.
وتقرر المادة:
- أن للمرخص له حق الإعلان عن مهنته، فالإعلان مباح من حيث الأصل.
- أن يكون الإعلان وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة.
- وأن تصدر هذه الضوابط بقرار من وزير العدل.
فالحرية في الإعلان ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يلتزم الموثق أو المأذون بالضوابط الصادرة. والمادة لا تفصّل هذه الضوابط ولا وسائل الإعلان المسموح بها أو الممنوعة، فلا يصح افتراض شيء منها دون الرجوع إلى القرار الوزاري الصادر بها.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تقرر قيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة. ومن يريد الإعلان عن خدمات التوثيق يحسن أن يطلع على الضوابط الصادرة أو يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.
مثال عملي
افتتح موثق مرخص مكتبه في الرياض ويريد الإعلان عن خدماته. يجوز له الإعلان عن مهنته وفق هذه المادة، بشرط الالتزام بالضوابط التي أعدتها الإدارة المختصة وصدرت بقرار من الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التوثيق
هل يجوز للموثق الإعلان عن خدماته؟
نعم، للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من الوزير.
من يضع ضوابط إعلان الموثقين والمأذونين؟
تعدها الإدارة المختصة بشؤون التوثيق، وتصدر بقرار من وزير العدل.
مواد أخرى عن رخصة التوثيق
- المادة 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- المادة 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- المادة 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

