قانون

المادة 54 من نظام التوثيق

المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها.

2- تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.

3- لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام التوثيق

كم رسوم التوثيق عند الموثق المرخص؟

تحدد اللائحة مقابلًا ماليًا لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى.

هل التوثيق لدى كاتب العدل برسوم؟

يجوز تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل، ويحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مقدارها وحالات تأجيل تحصيلها أو إيقافها أو عدم تطبيقها.

هل يمكن أن يزيد المقابل المالي للموثق على 5000 ريال؟

الحد الأعلى في النظام 5,000 ريال، ولمجلس الوزراء تعديل هذا الحد الأعلى بحسب الفقرة 3 من المادة.

مواد أخرى عن رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.