قانون

المادة 27 من نظام التوثيق

المادة السابعة والعشرون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين اللائحة الإجراءات والمستندات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التوثيق

هل يتحقق كاتب العدل من هوية الأطراف؟

نعم، عليه كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم.

ما المستندات المطلوبة للتوثيق؟

تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات اللازمة، والمادة لا تحددها بنفسها.

هل يلتزم الموثق الخاص بالتحقق نفسه؟

نعم، الواجب يشمل كاتب العدل والمرخص له، أي الموثق والمأذون.

مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.