المادة 32 من نظام التوثيق
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجب السرية على كل من يمارس التوثيق: كاتب العدل، والمرخص له وهو الموثق أو المأذون.
ويشمل الحظر أمرين:
- أسرار المعاملات التي يوثقونها.
- أي معلومة اطلعوا عليها أو حصلوا عليها بسبب عملهم، ولو لم تكن جزءًا من المعاملة نفسها.
فالنص واسع: لا يقتصر على مضمون العقد أو الإقرار، بل يمتد إلى كل ما يصل إلى الموثِّق من معلومات بمناسبة عمله، كالبيانات الشخصية لذوي الشأن أو ظروفهم التي يذكرونها أثناء التوثيق. والشرط أن يكون الاطلاع أو الحصول على المعلومة بسبب العمل.
والمادة لا تذكر استثناءات من هذا الحظر، ولا تحدد عقوبة مخالفته، فلا يُستنتج من نصها وحده جزاء معين.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة الحادية والثلاثين التي تمنع إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق إلا في حالات الانتقال المذكورة فيها؛ فكلا الحكمين يحمي معاملات الناس ووثائقهم. ومن يرى أن معلومات معاملته أُفشيت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
مثال عملي
وثّقت لطيفة لدى موثق في جدة إقرارًا بتسلم مبلغ من قريب لها، وذكرت أثناء التوثيق تفاصيل عن خلاف عائلي. لا يجوز للموثق أن يفشي تفاصيل الإقرار ولا ما عرفه عن الخلاف، لأنه اطلع على ذلك بسبب عمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التوثيق
هل يجوز للموثق أن يخبر أحدًا بتفاصيل معاملتي؟
لا، يحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات.
هل يقتصر واجب السرية على العقد نفسه؟
لا، يشمل أي معلومة اطلع عليها الموثِّق أو حصل عليها بسبب عمله.
مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق
- المادة 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- المادة 28
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- المادة 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 31
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

