قانون

المادة 37 من نظام التوثيق

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق

توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التوثيق

هل تقبل الوكالة الصادرة من خارج السعودية لدى كاتب العدل؟

تُعتمد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق وزارة العدل عليها، بحسب المادة 37.

هل تحتاج ترجمة الوثيقة الأجنبية إلى تصديق؟

نعم، تنص المادة على أن الحكم نفسه يسري على أصل ترجمة الوثيقة إلى اللغة العربية.

من الملزم باعتماد الوثائق الأجنبية؟

كاتب العدل والمرخص له، أي الموثق أو المأذون، بعد استيفاء الشرطين المذكورين في المادة.

مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.