تعريفات نظام التوثيق في نظام التوثيق السعودي
تعريف التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والمرخص له والرخصة والجدول ووعاء التوثيق والإدارة المختصة، والتزام كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، ونفاذ النظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره وصدور لائحته.
3 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق…
- المادة 2
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
- المادة 57
تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.