قانون

المادة 43 من نظام التوثيق

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها

تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام التوثيق

هل يستطيع كاتب العدل إيقاف صك بطلب من أحد الأطراف؟

لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي، بحسب المادة 43.

كيف يرفع الإيقاف عن وثيقة موثقة؟

رفع الإيقاف أو التحفظ يخضع للحكم نفسه، فلا يكون إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.

ما الجهات التي يحق لها الأمر بإيقاف الوثيقة؟

المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.

مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.