المادة 18 من نظام التوثيق
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثاني: مأذونو عقود النكاح
تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاص المأذون، وهو بحسب المادة الأولى من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
يُعهد إلى المأذون توثيق عقد النكاح في حالتين:
- إذا كان كلا الطرفين سعوديين.
- إذا كان كلا الطرفين غير سعوديين.
ويكون ذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية، فالتفاصيل والإجراءات متروكة لها.
والمادة لا تذكر الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين سعوديًا والآخر غير سعودي، فلا تدخل في الحالتين اللتين تعهد بهما هذه المادة إلى المأذون. ومن كان زواجه من هذا النوع فعليه أن يتحقق من الجهة المختصة بتوثيقه، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
ويخضع المأذون لشروط محددة تنص عليها المادة التاسعة عشرة، منها أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية وأن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
مثال عملي
أحمد وخطيبته كلاهما سعوديان ويقيمان في الرياض. يمكنهما توثيق عقد نكاحهما لدى مأذون مرخص وفق هذه المادة. وكذلك زوجان مقيمان من جنسية غير سعودية يمكنهما التوثيق لدى المأذون وفق ما تبينه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التوثيق
هل يعقد المأذون لغير السعوديين؟
نعم، يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيها غير سعوديين، وفق ما تبينه اللائحة.
هل يوثق المأذون زواج سعودي من غير سعودية؟
هذه المادة تقصر اختصاص المأذون على الحالتين اللتين يكون فيهما الطرفان سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، ولا تذكر الزواج المختلط.
مواد أخرى عن مأذون عقود النكاح
- المادة 19
تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.
يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انت
- المادة 33
توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

