المادة 5 من نظام التوثيق
المادة الخامسة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر الوزير قراراً بالاستغناء عنه.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المرحلة الأولى بعد تعيين كاتب العدل، أي بعد استيفائه شروط التعيين الواردة في المادة الرابعة.
وتتضمن المادة ثلاثة أحكام:
- الدورة التدريبية: يخضع كاتب العدل بعد تعيينه لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله، لا تقل مدتها عن 3 أشهر.
- مدة التجربة: تكون مدة التجربة سنتين، وتُحسب من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، لا من تاريخ القرار نفسه.
- الاستغناء: إذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة، يصدر وزير العدل قرارًا بالاستغناء عنه.
فالتعيين إذن لا يصبح مستقرًا بمجرد صدور القرار، بل يمر بمرحلة تدريب ثم تقييم على مدى سنتين. والمادة لا تبين معايير ثبوت الصلاحية أو طريقة التقييم، فلا يُفترض فيها شيء لم يرد في النص.
وتصنف المادة السادسة وظائف كُتاب العدل في درجات، من كاتب عدل (د) إلى رئيس كتابة عدل (أ). ومن صدر بحقه قرار استغناء ويريد معرفة خياراته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عُيّن عبدالله كاتب عدل وباشر عمله في كتابة عدل بالدمام. يلتحق أولاً بدورة تدريبية تطبيقية لا تقل عن 3 أشهر، وتمتد فترة تجربته سنتين من يوم مباشرته، فإن لم تثبت صلاحيته خلالها يصدر الوزير قرارًا بالاستغناء عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التوثيق
كم مدة تجربة كاتب العدل؟
سنتان من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه.
كم مدة الدورة التدريبية لكاتب العدل؟
دورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن 3 أشهر.
ماذا يحدث إذا لم تثبت صلاحية كاتب العدل؟
يصدر وزير العدل قرارًا بالاستغناء عنه إذا لم تثبت صلاحيته خلال مدة التجربة.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
- المادة 9
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

