قانون

المادة 5 من نظام التوثيق

المادة الخامسة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل

تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر الوزير قراراً بالاستغناء عنه.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التوثيق

كم مدة تجربة كاتب العدل؟

سنتان من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه.

كم مدة الدورة التدريبية لكاتب العدل؟

دورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن 3 أشهر.

ماذا يحدث إذا لم تثبت صلاحية كاتب العدل؟

يصدر وزير العدل قرارًا بالاستغناء عنه إذا لم تثبت صلاحيته خلال مدة التجربة.

مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.