المادة 51 من نظام التوثيق
المادة الحادية والخمسون · الفصل الثاني: العقوبات
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أثر العقوبة على قيد المرخص له وإمكانية العودة بعد إلغاء الرخصة.
أولًا: التأشير في الجدول. الجدول بحسب المادة الأولى هو جدول قيد المرخص لهم، أي الموثقين والمأذونين. ويؤشر فيه بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة. والنص يتحدث عن القرار النهائي، فلا يُذكر فيه هنا قرار لم يصبح نهائيًا.
ثانيًا: طلب إعادة القيد. من ألغيت رخصته يحق له:
- بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور القرار،
- أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له.
والمادة تمنحه حق تقديم الطلب، ولا تنص على أن الطلب يُقبل تلقائيًا.
ثالثًا: الإجراءات. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد، ولم تذكرها المادة.
صلتها بالمادة 50: المادة 50 تحدد عقوبات المرخص له: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإلغاء الرخصة. والمادة 51 تعالج ما بعد ذلك، وخصوصًا حالة الإلغاء. كما تتصل بالمادة 52 التي تعاقب من يمارس عمل المرخص له دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا؛ فمن ألغيت رخصته لا يمارس التوثيق قبل إعادة الترخيص له.
ومن ألغيت رخصته ويريد العودة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار نهائي بإلغاء رخصة مأذون، فأشّر به في جدول قيد المرخص لهم. وبعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، يجوز له أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام التوثيق
هل يمكن استعادة رخصة الموثق بعد إلغائها؟
يجوز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، بحسب المادة 51.
ما الذي يسجل في جدول قيد الموثقين عن العقوبات؟
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة.
أين أجد إجراءات إعادة القيد؟
أحالت المادة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
- المادة 49
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الف
- المادة 50
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إ
- المادة 52
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

