قانون

المادة 33 من نظام التوثيق

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التوثيق

هل يجري المأذون عقد النكاح بدون حضور الولي؟

يجب على المأذون قبل إجراء العقد التحقق من حضور الولي المقرر شرعًا.

ما الذي يتحقق منه المأذون قبل عقد النكاح؟

يتحقق من توافر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع في الزوجين، وحضور الولي المقرر شرعًا.

مواد أخرى عن مأذون عقود النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.