المادة 33 من نظام التوثيق
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجب على المأذون التحقق منه قبل إجراء عقد النكاح. والمأذون، بحسب المادة الأولى، من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
فقبل إجراء العقد يجب عليه التحقق من:
- توافر الأركان اللازمة لعقد النكاح.
- توافر الشروط.
- انتفاء الموانع في الزوجين، أي عدم وجود ما يمنع زواجهما.
- حضور الولي المقرر شرعًا.
والمادة لا تعدد هذه الأركان والشروط والموانع بنفسها، بل تحيل إلى ما هو مقرر شرعًا. والمهم أن التحقق واجب على المأذون قبل العقد، فلا يكتفي بتوثيق ما يقدمه الطرفان دون تثبت.
وترتبط المادة بالمادة الثانية والثلاثين التي تحظر على كاتب العدل والمرخص له، ومنهم المأذون، إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعوا عليها بسبب عملهم، وهو ما يشمل ما يعرفه المأذون عن الزوجين أثناء التحقق. ومن لديه سؤال عن صحة عقد نكاح أو موانعه في حالة بعينها فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
حضر عمر وخطيبته إلى مأذون في الرياض لإجراء عقد النكاح دون حضور والدها. قبل إجراء العقد يجب على المأذون التحقق من حضور الولي المقرر شرعًا، ومن توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التوثيق
هل يجري المأذون عقد النكاح بدون حضور الولي؟
يجب على المأذون قبل إجراء العقد التحقق من حضور الولي المقرر شرعًا.
ما الذي يتحقق منه المأذون قبل عقد النكاح؟
يتحقق من توافر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع في الزوجين، وحضور الولي المقرر شرعًا.
مواد أخرى عن مأذون عقود النكاح
- المادة 18
تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
- المادة 19
تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.
يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

