المادة 14 من نظام التوثيق
المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في الموثق ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).
5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
6- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
7- ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الشروط التي يجب توافرها في الموثق، وهو بحسب المادة الأولى من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
الشروط سبعة:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
- أن يكون لائقًا صحيًا وسليم الحواس.
- أن يحمل شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة من إحدى كليات المملكة أو ما يعادل أيًّا منها، بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
- أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل مدة لا تقل عن سنة قاضيًا أو كاتب عدل أو محاميًا أو مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
- ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا المحاماة.
فالمحامي يمكنه الجمع بين المحاماة والتوثيق، أما الموظف فلا. ويُعهد إلى الموثق بالأعمال المبينة في المادة الخامسة عشرة، ومنها الوكالات وفسخها والرهن وعقود تأسيس الشركات. ومن يريد التحقق من انطباق الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
مثال عملي
نورة محامية سعودية في الرياض تحمل شهادة في الأنظمة بتقدير جيد جدًا، وعملت في المحاماة ثلاث سنوات. إن استوفت بقية الشروط واجتازت الامتحان التحريري، فلا يلزمها حضور الدورة التدريبية المتخصصة، ويمكنها الاستمرار في المحاماة مع عملها موثقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التوثيق
هل يجوز للمحامي أن يكون موثقًا؟
نعم، يشترط ألا يزاول الموثق أي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
هل يستطيع الموظف الحكومي أو موظف الشركة أن يصبح موثقًا؟
لا، من شروط الموثق ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
هل يقبل خريج الأنظمة موثقًا؟
نعم، تقبل الشهادة الجامعية في الشريعة أو الأنظمة من كليات المملكة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
متى يُعفى الموثق من الدورة التدريبية؟
إذا عمل مدة لا تقل عن سنة قاضيًا أو كاتب عدل أو محاميًا أو مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
مواد أخرى عن الموثق ومكتب التوثيق
- المادة 15معدّلة (1444هـ)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
- المادة 16
تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، في
- المادة 17
تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

