المادة 20 من نظام التوثيق
المادة العشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر رخصة التوثيق. والرخصة، بحسب المادة الأولى، هي رخصة الموثق أو المأذون.
وفق النص:
- تصدر الرخصة بقرار من وزير العدل.
- ويكون القرار بناء على توصية من الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
فالإصدار يمر بمرحلتين: توصية من الإدارة المختصة، ثم قرار من الوزير.
وتسبق هذه المرحلة شروط المرخص له؛ ومنها في المأذون ما تنص عليه المادة التاسعة عشرة: الجنسية السعودية، وحسن السيرة، واللياقة الصحية، والشهادة الجامعية في العلوم الشرعية، واجتياز الامتحان التحريري الذي تعده الإدارة المختصة. وتتولى لجنة يشكلها الوزير البت في طلبات الرخص خلال 30 يومًا من تقديمها وفق المادة الحادية والعشرين، مع حق صاحب الطلب في التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار الرفض أو عدم البت خلال تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التوثيق
من يصدر رخصة الموثق أو المأذون؟
تصدر الرخصة بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
ما دور الإدارة المختصة في إصدار الرخصة؟
ترفع توصيتها التي يصدر بناء عليها قرار الوزير بالرخصة.
مواد أخرى عن رخصة التوثيق
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- المادة 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- المادة 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- المادة 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

