قانون

المادة 20 من نظام التوثيق

المادة العشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة

تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التوثيق

من يصدر رخصة الموثق أو المأذون؟

تصدر الرخصة بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.

ما دور الإدارة المختصة في إصدار الرخصة؟

ترفع توصيتها التي يصدر بناء عليها قرار الوزير بالرخصة.

مواد أخرى عن رخصة التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.