قانون

المادة 19 من نظام التوثيق

المادة التاسعة عشرة · الفصل الثاني: مأذونو عقود النكاح

تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُشترط في المأذون ما يأتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.

5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التوثيق

ما شروط المأذون الشرعي؟

الجنسية السعودية، وحسن السيرة والسلوك، واللياقة الصحية وسلامة الحواس، وشهادة جامعية في العلوم الشرعية، واجتياز امتحان تحريري تعده الإدارة المختصة.

هل يمنع الحكم الجنائي من أن يصبح الشخص مأذونًا؟

يمنع الحكم بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل.

هل يشترط للمأذون تقدير معين في الشهادة؟

المادة تشترط شهادة جامعية في العلوم الشرعية ولا تذكر تقديرًا معينًا.

مواد أخرى عن مأذون عقود النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.