المادة 52 من نظام التوثيق
المادة الثانية والخمسون · الفصل الثاني: العقوبات
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الناس من المنتحلين، أي من يقدم نفسه موثقًا أو مأذونًا وهو ليس كذلك. والمرخص له بحسب المادة الأولى هو الموثق أو المأذون الذي يعمل بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
الأفعال المعاقب عليها:
- انتحال اسم المرخص له.
- انتحال صفة المرخص له.
- ممارسة عمله دون رخصة.
الجهة التي تعاقب: المحكمة المختصة.
العقوبة:
- السجن مدة لا تزيد على سنة،
- أو غرامة لا تزيد على 100,000 ريال،
- أو بهما معًا.
نشر الحكم: يجوز أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية. فالنشر جوازي وليس حتميًا.
عقوبة أشد: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر»، فإذا نص نظام آخر على عقوبة أشد للفعل لم تمنع هذه المادة تطبيقها.
وتتصل بالمادة 51 التي تجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار. ومن تعامل مع شخص انتحل صفة موثق أو مأذون، أو وُجّهت إليه هذه التهمة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أعلن شخص في الرياض على وسائل التواصل أنه موثق، وصار يحرر وكالات للناس مقابل مبلغ، وهو لا يحمل رخصة. يعاقب أمام المحكمة المختصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا، ويجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقته بعد أن يكتسب القطعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام التوثيق
ما عقوبة ممارسة التوثيق بدون رخصة في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معًا، بحسب المادة 52 من نظام التوثيق.
ما عقوبة انتحال صفة المأذون؟
انتحال اسم المرخص له أو صفته، والمأذون من المرخص لهم، يعاقب عليه بالعقوبة نفسها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
هل ينشر الحكم على منتحل صفة الموثق؟
يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم القطعية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
- المادة 49
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الف
- المادة 50
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إ
- المادة 51
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

