قانون

المادة 23 من نظام التوثيق

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة

تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التوثيق

أين تُقيد رخص الموثقين والمأذونين؟

في الجدول لدى الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.

ما البيانات المدرجة في جدول قيد المرخص لهم؟

المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية في بيان كيفية القيد وما يدرج فيه من بيانات.

مواد أخرى عن رخصة التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.