المادة 7 من نظام التوثيق
المادة السابعة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:
1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
2- كاتب عدل (ج): أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في وظيفة كاتب عدل (د) أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها.
3- كاتب عدل (ب): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ج)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها.
4- كاتب عدل (أ): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ب)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات.
وتحدد اللائحة نوع الخبرة الواردة في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة المؤهلات المطلوبة لكل مرتبة من مراتب كاتب العدل المصنفة في المادة السادسة. وتتيح لكل مرتبة أكثر من طريق: إما الترقي من المرتبة السابقة، وإما المؤهل العلمي مع الخبرة.
- كاتب عدل (د): شهادة جامعية في الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
- كاتب عدل (ج): 3 سنوات في وظيفة كاتب عدل (د)، أو الشهادة الجامعية في الشريعة بتقدير (جيد) على الأقل مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، أو الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها.
- كاتب عدل (ب): 4 سنوات في وظيفة كاتب عدل (ج)، أو الشهادة الجامعية بتقدير (جيد) على الأقل مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات، أو الماجستير مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات، أو الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها.
- كاتب عدل (أ): 4 سنوات في وظيفة كاتب عدل (ب)، أو الشهادة الجامعية بتقدير (جيد) على الأقل مع خبرة لا تقل عن 11 سنة، أو الماجستير مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات، أو الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
ونصت المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد نوع الخبرة المذكورة فيها، فلا يكفي أي عمل ليُحتسب خبرة، بل ما تحدده اللائحة. أما الترقية إلى وظائف رئيس كتابة عدل فتنظمها المادة الثامنة.
مثال عملي
محمد حاصل على ماجستير في الشريعة، وله خبرة 4 سنوات من النوع الذي تحدده اللائحة. وفق هذه المادة يستوفي مؤهلات وظيفة كاتب عدل (ب) دون أن يمر بوظيفة كاتب عدل (ج).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التوثيق
ما المؤهل المطلوب لوظيفة كاتب عدل (د)؟
شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
هل حامل الدكتوراه يعين كاتب عدل (ب) مباشرة؟
المادة تجعل الحصول على الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها أحد طرق استيفاء مؤهلات وظيفة كاتب عدل (ب).
من يحدد نوع الخبرة المطلوبة؟
تحدد اللائحة التنفيذية نوع الخبرة الواردة في هذه المادة.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
- المادة 9
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

