تعديلات نظام التوثيق السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/21)
الأحدثصدر 26/1/1447هـ · 4 مواد
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. 4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. 5- إنشاء الوقف والوصية. 6- قسمة الأموال المشتركةالشائعة -بما- بما فيها العقار-العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر،عديم الأهلية أو غائب.ناقصها، أو غائب 7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. 8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. 9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. 10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً،عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات الأب في مال ولده القاصر.عديم الأهلية أو ناقصها. 3- إقرار البائع بالبيع على مورث القاصرعديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. 4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. 5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تزولتُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.المدة
تنص المادة على أن أعمال التوثيق تكون في نماذج تعدها وزارة العدل أو الجهة الحكومية المعنية بالتنسيق معها، مع حفظ حق المتعاقدين في إضافة أي شرط لا يخالف النصوص النظامية.
1- تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. 2- يراعى في النماذجعند بالنسبةإعداد إلىنماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة ما بينهما منأي شروطشرط أو اتفاقاتفاق، ما لم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أوالنصوص النظامي.النظامية
المرسوم الملكي رقم (م/191)
صدر 29/11/1444هـ · مادة واحدة
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2- الوكالات وفسخها. 3- الرهن وفكه وتعديله. 4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعة على المال المنقول. 8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.الغرمية. 9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.