المادة 21 من نظام التوثيق
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية البت في طلبات الحصول على رخص التوثيق، أي رخص الموثق والمأذون، وحقوق صاحب الطلب.
تشكيل اللجنة: يشكل وزير العدل لجنة للبت في الطلبات، برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة العاشرة.
واجبات اللجنة:
- أن تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
- أن يكون قرارها مسببًا إذا رفضت الطلب، فيعرف صاحب الطلب سبب الرفض.
حق التظلم: يجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة في حالتين:
- إذا صدر قرار برفض طلبه.
- إذا لم تبت اللجنة في طلبه خلال مدة الـ30 يومًا.
فسكوت اللجنة بعد انقضاء المدة لا يترك صاحب الطلب بلا سبيل، بل يفتح له باب التظلم كما لو رُفض طلبه. والمادة لا تحدد مهلة لرفع التظلم ولا إجراءاته، ولا تسمي المحكمة المختصة.
وترتبط هذه المادة بالمادة العشرين التي تجعل إصدار الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة، وبالمادة الثانية والعشرين التي تحدد مدة الرخصة بخمس سنوات قابلة للتجديد. ومن رُفض طلبه ويفكر في التظلم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدم ناصر بطلب رخصة موثق في الرياض، ومضى على تقديمه 30 يومًا دون أن تبت اللجنة فيه. وفق هذه المادة يجوز له التظلم أمام المحكمة المختصة من عدم البت في طلبه خلال المدة، كما لو صدر قرار مسبب برفضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التوثيق
كم مدة البت في طلب رخصة الموثق؟
تبت اللجنة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
ماذا أفعل إذا رُفض طلب رخصة التوثيق؟
يجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار الرفض، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
هل يحق التظلم إذا لم ترد اللجنة على طلبي؟
نعم، يجوز التظلم أمام المحكمة المختصة من عدم البت في الطلب خلال 30 يومًا.
مواد أخرى عن رخصة التوثيق
- المادة 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- المادة 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- المادة 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- المادة 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

