قانون

المادة 2 من نظام التوثيق

المادة الثانية · الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التوثيق

ما المرجع الذي يطبقه كاتب العدل عند التوثيق؟

يطبق كاتب العدل أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.

هل يلتزم الموثق والمأذون بالقاعدة نفسها؟

نعم، المادة تلزم المرخص له، وهو الموثق أو المأذون، بما يلتزم به كاتب العدل.

مواد أخرى عن تعريفات نظام التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.