المادة 1 من نظام التوثيق
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التوثيق.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.
التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.
كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.
الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.
المرخص له: الموثق أو المأذون.
كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.
مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.
وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
الجدول: جدول قيد المرخص لهم.
ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام التوثيق، وتشرح معنى الكلمات التي تتكرر في بقية مواده، فتُفهم بهذه المعاني أينما وردت ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
أهم ما تحدده المادة:
- التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفق أحكام النظام.
- كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعيًا، معيّن على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل، ويختص بتوثيق العقود والإقرارات، ومقر عمله يسمى كتابة العدل.
- الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام، ومقر عمله يسمى مكتب التوثيق.
- المأذون: من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
- الرخصة هي رخصة الموثق أو المأذون، والمرخص له هو الموثق أو المأذون، والجدول هو جدول قيد المرخص لهم.
- وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
- ذوو الشأن: أطراف العقد أو المُقِرّ.
كما تبين المادة أن المقصود بالوزير وزير العدل، وبالوزارة وزارة العدل، وبالإدارة المختصة الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة، وباللائحة اللائحة التنفيذية للنظام. وتربط المادة الثانية هذه المصطلحات بالتزام أساسي: أن يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التوثيق
ما الفرق بين كاتب العدل والموثق؟
كاتب العدل موظف حكومي معيّن على وظيفة كاتب عدل ويعمل في كتابة العدل، أما الموثق فيقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام ويعمل في مكتب توثيق.
من هو المرخص له في نظام التوثيق؟
المرخص له هو الموثق أو المأذون، أي من يمارس التوثيق بموجب رخصة.
ما المقصود بوعاء التوثيق؟
هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
مواد أخرى عن تعريفات نظام التوثيق
- المادة 2
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
- المادة 57
تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

