قانون

المادة 1 من نظام التوثيق

المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام التوثيق.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.

التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.

كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.

الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.

المرخص له: الموثق أو المأذون.

كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.

مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.

وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.

الجدول: جدول قيد المرخص لهم.

ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التوثيق

ما الفرق بين كاتب العدل والموثق؟

كاتب العدل موظف حكومي معيّن على وظيفة كاتب عدل ويعمل في كتابة العدل، أما الموثق فيقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام ويعمل في مكتب توثيق.

من هو المرخص له في نظام التوثيق؟

المرخص له هو الموثق أو المأذون، أي من يمارس التوثيق بموجب رخصة.

ما المقصود بوعاء التوثيق؟

هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.

مواد أخرى عن تعريفات نظام التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.