قانون

المادة 42 من نظام التوثيق

المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها

تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التوثيق

من يحق له الطعن في وثيقة موثقة؟

تجيز المادة 42 لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العامة والخاصة، مخاصمة من بيده الوثيقة أو من يستفيد منها.

هل تشترط مصلحة مؤكدة لرفع الدعوى على الوثيقة؟

لا، فالمادة تكتفي بأن تكون المصلحة ولو محتملة.

أين ترفع الدعوى على الوثيقة الموثقة؟

أمام المحكمة المختصة، وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.