المادة 3 من نظام التوثيق
المادة الثالثة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من يملك القرار في إنشاء كتابات العدل وتنظيمها. وكتابة العدل، بحسب المادة الأولى، هي مقر عمل كاتب العدل.
تمنح المادة وزير العدل صلاحية إصدار قرار في الأمور الآتية:
- إنشاء كتابات العدل.
- تحديد دوائر اختصاصها النوعي، أي أنواع المعاملات التي تختص بها.
- تحديد دوائر اختصاصها المكاني، أي النطاق الجغرافي الذي تخدمه.
- تحديد تكوينها.
- إلغاؤها.
وتقرر المادة كذلك أن رئيس كتابة العدل يشرف على كتّاب العدل فيها. ويُفهم من المادة الأولى أن رئيس كتابة العدل هو أيضًا كاتب عدل معيّن على وظيفة «رئيس كتابة عدل».
عمليًا، يعني ذلك أن نطاق ما تقبله كل كتابة عدل من معاملات، والمنطقة التي تخدمها، يتحددان بقرارات الوزير، لا بنص النظام مباشرة. والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الدوائر، فهي متروكة لما يصدر من قرارات. ويبقى كتّاب العدل في كل الأحوال ملزمين، وفق المادة الثانية، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند التوثيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التوثيق
من يقرر إنشاء كتابة عدل جديدة؟
يكون إنشاء كتابات العدل بقرار يصدره وزير العدل.
من يحدد الاختصاص المكاني لكتابة العدل؟
تحديد دوائر الاختصاص النوعي والمكاني يكون بقرار من الوزير.
من يشرف على كتاب العدل؟
يشرف رئيس كتابة العدل على كتّاب العدل فيها.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
- المادة 9
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

