المادة 30 من نظام التوثيق
المادة الثلاثون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعامل كاتب العدل مع طلبات التوثيق، وتمنح صاحب الطلب ضمانة إذا رُفض طلبه.
وتتضمن حكمين:
- واجب كاتب العدل: عليه أن يتلقى طلبات التوثيق وأن يتخذ ما يلزم في شأنها، وفقًا لأحكام النظام ولائحته. فليس له أن يمتنع عن استقبال الطلبات، بل يتلقاها ويتصرف فيها وفق الأحكام المقررة.
- حق التظلم: لمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
فإذا رأى صاحب الطلب أن رفض توثيق معاملته غير صحيح، فالطريق الذي يحدده النص هو التظلم لدى الإدارة المختصة. والمادة لا تحدد مهلة للتظلم ولا إجراءاته، ولا تفصّل الأسباب التي يجوز الرفض بها.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن كاتب العدل تحديدًا، لا عن الموثق أو المأذون. وتأتي بعد المادة التاسعة والعشرين التي تمنع كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، وهي من الحالات التي يمتنع فيها التوثيق. ومن رُفض طلبه في معاملة مهمة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق قبل التظلم.
مثال عملي
تقدمت هيا بطلب لتوثيق إقرار لدى كتابة العدل في الرياض فرُفض طلبها. وفق هذه المادة يحق لها التظلم من الرفض لدى الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التوثيق
ماذا أفعل إذا رفض كاتب العدل توثيق طلبي؟
لك حق التظلم من الرفض لدى الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
هل يجوز لكاتب العدل الامتناع عن استقبال طلبات التوثيق؟
عليه تلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقًا لأحكام النظام ولائحته.
مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق
- المادة 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- المادة 28
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- المادة 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- المادة 31
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما
- المادة 32
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

