قانون

المادة 44 من نظام التوثيق

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها

عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التوثيق

ماذا أفعل إذا فقد ضبط صكي القديم في كتابة العدل؟

تنص المادة 44 على إعادة ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا يعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم.

هل كل تلف في وعاء التوثيق يوجب إعادة ضبطه؟

المادة تتناول التلف الذي لا يعرف معه مضمون الضبط أو الوعاء.

ما الحكم إذا لم يطابق الصك أساسه؟

يعرض على الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل لتقرير ما يلزم في شأنه.

مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.