المادة 44 من نظام التوثيق
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة عملية: ماذا يحدث إذا ضاع الأصل المحفوظ لدى جهة التوثيق أو تلف؟
الحالات التي تشملها المادة:
- فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام.
- فقد وعاء توثيق.
- تلف أي منهما تلفًا لا يُعرف معه مضمونه؛ فالتلف الذي يبقى معه المضمون معروفًا لا يدخل في هذا الحكم.
الحكم: يُعاد ضبطه، بشرطين:
- أخذ تصديق ذوي الشأن، وهم بحسب المادة الأولى أطراف العقد أو المقِرّ.
- أن يطابق الصك أساسه المستند إليه.
فإن لم يطابق الصك أساسه، يُعرض الأمر على الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل، لتقرر ما يلزم في شأنه. ولم تحدد المادة ما تقرره الإدارة في هذه الحالة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 45 التي تتناول فقد سجل صك صادر قبل النظام أو تلفه، إذ تنص على إعادة تسجيله متى طابق الصك أساسه، دون أن تذكر تصديق ذوي الشأن. كما أن المادة 43 تمنع التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ إلا بأمر المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
ومن واجه فقد ضبط صك يخصه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك عبدالله صكًا صادرًا من كاتب عدل قبل صدور نظام التوثيق، ثم تبين أن ضبط هذا الصك مفقود. يُعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن متى طابق الصك أساسه المستند إليه، فإن لم يطابقه عُرض الأمر على الإدارة المختصة لتقرر ما يلزم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التوثيق
ماذا أفعل إذا فقد ضبط صكي القديم في كتابة العدل؟
تنص المادة 44 على إعادة ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا يعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم.
هل كل تلف في وعاء التوثيق يوجب إعادة ضبطه؟
المادة تتناول التلف الذي لا يعرف معه مضمون الضبط أو الوعاء.
ما الحكم إذا لم يطابق الصك أساسه؟
يعرض على الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل لتقرير ما يلزم في شأنه.
مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها
- المادة 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- المادة 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- المادة 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- المادة 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

