قانون

المادة 36 من نظام التوثيق

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق

توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التوثيق

هل يجوز توثيق عقد باللغة الإنجليزية في السعودية؟

تنص المادة 36 على أن العقود والإقرارات توثق باللغة العربية، ولم تذكر المادة استثناءً من ذلك.

هل يشمل شرط اللغة العربية الإقرارات أيضًا؟

نعم، النص يشمل العقود والإقرارات معًا.

ماذا عن الوثائق الأجنبية المترجمة؟

تتناولها المادة 37، إذ تعتمد بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى العربية.

مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.