المادة 28 من نظام التوثيق
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من لا يحسن اللغة العربية عند التوثيق، حتى يفهم ما يُكتب عليه ويقر به عن علم.
وتتضمن ثلاثة أحكام:
- وجوب الاستعانة بمترجم: على كاتب العدل والمرخص له (الموثق أو المأذون) الاستعانة بـمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية. فالأمر واجب على الموثِّق، لا خيار له.
- توقيع المترجم: يوقع المترجم على ما قام به من ترجمة.
- حياد المترجم: لا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
والشرط أن يكون المترجم معتمدًا، فلا يكفي أن يكون الشخص يتقن اللغتين. والمادة لا تبين جهة الاعتماد أو إجراءاته.
وترتبط المادة بالمادة السابعة والعشرين التي توجب على كاتب العدل والمرخص له التحقق من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من مستنداتهم؛ فالترجمة جزء من ضمان أن الإقرار صدر عن فهم. كما ترتبط بالمادة التاسعة والعشرين التي تمنع الموثِّق نفسه من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة أقاربه المذكورين فيها، وهو المعنى نفسه الذي تطبقه هذه المادة على المترجم.
مثال عملي
مستثمر أجنبي لا يحسن العربية يريد توثيق إقرار بمبلغ لدى موثق في الرياض. على الموثق أن يستعين بمترجم معتمد يوقع على ترجمته، ولا يجوز أن يكون المترجم شريكًا له مصلحة في هذا الإقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التوثيق
هل يلزم وجود مترجم عند التوثيق لغير الناطق بالعربية؟
نعم، على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية.
هل يجوز أن يترجم لي شخص له مصلحة في المعاملة؟
لا، لا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
هل يوقع المترجم على الوثيقة؟
نعم، يوقع المترجم على ما قام به من ترجمة.
مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق
- المادة 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- المادة 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 31
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما
- المادة 32
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

