قانون

المادة 28 من نظام التوثيق

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التوثيق

هل يلزم وجود مترجم عند التوثيق لغير الناطق بالعربية؟

نعم، على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية.

هل يجوز أن يترجم لي شخص له مصلحة في المعاملة؟

لا، لا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.

هل يوقع المترجم على الوثيقة؟

نعم، يوقع المترجم على ما قام به من ترجمة.

مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.