المادة 56 من نظام التوثيق
المادة السادسة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، ومتى. واللائحة بحسب المادة الأولى هي اللائحة التنفيذية للنظام.
عناصر الحكم:
- الجهة المصدرة: الوزير، أي وزير العدل.
- شرط إجرائي: أن يكون الإصدار بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
- المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
أهمية اللائحة: كثير من أحكام النظام تُحيل التفاصيل إلى اللائحة، ولذلك فهي المرجع العملي لمعرفة كثير من الإجراءات التي لم يفصّلها النظام نفسه.
الفرق بين صدور النظام ونشره: تبدأ مهلة إصدار اللائحة في هذه المادة من تاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة 57 على أن النظام يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فنقطة البداية مختلفة في المادتين.
صلتها بالمادة 55: تنص المادة 55 على سريان أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
ومن احتاج إلى معرفة حكم مسألة تفصيلية في التوثيق فالأرجح أن يجده في اللائحة التنفيذية، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام التوثيق
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق؟
يصدرها وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة 56.
ما المدة المحددة لإصدار لائحة نظام التوثيق؟
خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
هل للمجلس الأعلى للقضاء دور في لائحة التوثيق؟
نعم، تشترط المادة أن يصدر الوزير اللائحة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 53
تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
- المادة 54
تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

