قانون

المادة 41 من نظام التوثيق

المادة الحادية والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها

تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام التوثيق

هل العقد الموثق عند الموثق سند تنفيذي؟

نعم، تنص المادة 41 على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام نظام التوثيق تعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام.

هل يحتاج صاحب الوثيقة الموثقة إلى شهود أمام المحكمة؟

لا، فالمادة توجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية.

متى يمكن إلغاء وثيقة موثقة؟

لا تلغى إلا بحكم قضائي تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها، بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.