المادة 15 من نظام التوثيق
المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق
-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2- الوكالات وفسخها.
3- الرهن وفكه وتعديله.
4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يُعهد إلى الموثق توثيقه، والموثق بحسب المادة الأولى هو من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام، بخلاف كاتب العدل الذي هو موظف حكومي. ويتولى الموثق، وفق أحكام النظام، توثيق ما يأتي:
- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقًا لما تبينه اللائحة.
- الوكالات وفسخها.
- الرهن وفكه وتعديله.
- عقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
- التصرفات والعقود على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
- العقود الواقعة على المال المنقول.
- إقرار الكفالة الغرمية.
- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات وتسلمها والتنازل عنها.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما ورد في المادتين 11 و12»، فالمادة 11 تحدد اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات ومنها على وجه خاص الطلاق والخلع والصلح والوقف والوصية وغيرها، والمادة 12 تمنع كاتب العدل من توثيق ما يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا أو ناظر وقف أو وصية إلا في حالات محددة. فاختصاص الموثق لا يمس هذه الأحكام.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل، أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى. وقد عُدلت الفقرة (8) بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ لتكون «إقرار الكفالة الغرمية». ولمن يحتاج إلى رأي في معاملة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التوثيق والمعاملات.
مثال عملي
أراد خالد أن يوكّل أخاه في متابعة معاملاته، وأن يوثق إقراره بكفالة غرمية لصديقه. يمكنه توثيق الوكالة وإقرار الكفالة الغرمية لدى موثق مرخص، لأن المادة تعهد إلى الموثق توثيق الوكالات وإقرار الكفالة الغرمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التوثيق
هل يحق للموثق إفراغ صكوك العقار؟
نعم، يُعهد إلى الموثق إفراغ صكوك الملكية العقارية وفقًا لما تبينه اللائحة.
هل يوثق الموثق الوكالات وفسخها؟
نعم، الوكالات وفسخها من الأعمال التي تعهد بها المادة إلى الموثق.
هل يمكن توسيع اختصاصات الموثق؟
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (8) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
" إقرار الكفالة الغرمية "
النص الأصلي قبل التعديلات
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق
-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2- الوكالات وفسخها.
3- الرهن وفكه وتعديله.
4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 11عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/21
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات
مواد أخرى عن الموثق ومكتب التوثيق
- المادة 14
تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي
- المادة 16
تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، في
- المادة 17
تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

