قانون

المادة 49 من نظام التوثيق

المادة التاسعة والأربعون · الفصل الثاني: العقوبات

تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:

1- اللوم.

2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.

3- الحرمان من علاوة دورية واحدة.

4- الفصل.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام التوثيق

ما عقوبات كاتب العدل المخالف؟

اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل، بحسب المادة 49.

هل يمكن فصل كاتب العدل؟

نعم، الفصل من العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل.

ما الحد الأقصى للحسم من راتب كاتب العدل؟

لا يتجاوز الحسم صافي راتب ثلاثة أشهر.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.