المادة 6 من نظام التوثيق
المادة السادسة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:
كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس كتابة عدل (أ).
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة السلّم الوظيفي لكتّاب العدل، فتصنف وظائفهم إلى ثماني وظائف متدرجة:
- كاتب عدل (د).
- كاتب عدل (ج).
- كاتب عدل (ب).
- كاتب عدل (أ).
- رئيس كتابة عدل (د).
- رئيس كتابة عدل (ج).
- رئيس كتابة عدل (ب).
- رئيس كتابة عدل (أ).
ويتسق هذا التصنيف مع تعريف كاتب العدل في المادة الأولى بأنه موظف حكومي معيّن على وظيفة «كاتب عدل» أو «رئيس كتابة عدل». فكل من يشغل إحدى هذه الوظائف الثماني يُعد كاتب عدل في حكم النظام.
وأهمية هذا التصنيف أنه الأساس الذي تُبنى عليه أحكام لاحقة:
- المادة السابعة تحدد المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) إلى (أ).
والمادة نفسها لا تتناول الرواتب ولا المهام التفصيلية لكل وظيفة؛ فهي تقتصر على بيان أسماء الوظائف وترتيبها. ومن يريد معرفة موقعه في هذا السلم أو شروط الانتقال بين درجاته فعليه الرجوع إلى المادة السابعة واللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التوثيق
كم عدد وظائف كتاب العدل؟
ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ورئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
هل رئيس كتابة العدل يعد كاتب عدل؟
نعم، المادة الأولى تعرّف كاتب العدل بأنه المعيّن على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
- المادة 9
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

