قانون

المادة 35 من نظام التوثيق

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق

تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التوثيق

هل التوثيق الإلكتروني له نفس قوة التوثيق الورقي؟

تنص المادة 35 على أن بيانات التوثيق المدونة إلكترونيًا لها حكم المحررات المكتوبة، وذلك وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

هل يجب أن يكون التوثيق إلكترونيًا؟

لا تُلزم المادة بذلك، بل تنص على أنه يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا.

ما النظام الذي يحكم التوثيق الإلكتروني؟

أحالت المادة إلى أحكام نظام التعاملات الإلكترونية في اعتبار البيانات الإلكترونية بحكم المحررات المكتوبة.

مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.