قانون

المادة 57 من نظام التوثيق

المادة السابعة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التوثيق

متى بدأ العمل بنظام التوثيق؟

يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب المادة 57.

هل ألغى نظام التوثيق الأحكام السابقة؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ولم تذكر المادة أحكامًا بعينها.

ما الفرق بين مدة اللائحة ومدة نفاذ النظام؟

مهلة إصدار اللائحة 180 يومًا من تاريخ صدور النظام بحسب المادة 56، أما النفاذ فبعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات نظام التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.