المادة 25 من نظام التوثيق
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة رسوم رخصة الموثق بمبلغين ثابتين:
- 2000 ريال عند إصدار الرخصة.
- 1000 ريال عند تجديدها.
ويُلاحظ أن النص يتحدث عن رخصة الموثق تحديدًا. والرخصة في تعريف المادة الأولى تشمل رخصة الموثق والمأذون، لكن هذه المادة لم تذكر المأذون، فلا تبين رسمًا لرخصته، ولا يصح نقل هذا الرسم إليه دون نص.
كما أن المادة تقتصر على رسوم الرخصة نفسها، ولا تتناول المقابل المالي الذي يتقاضاه الموثق من المتعاملين معه عن أعمال التوثيق، ولا تبين طريقة السداد أو الجهة التي يُدفع إليها الرسم. ومن يستعد للتقدم بطلب رخصة يحسن أن يتحقق من الإجراءات المعمول بها لدى الإدارة المختصة.
وترتبط المادة بما قبلها وما بعدها: فالمادة الرابعة والعشرون تجيز للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط صادرة بقرار من الوزير، والمادة السادسة والعشرون تحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام النظام واللائحة.
مثال عملي
حصل ماجد على رخصة موثق في جدة، فيدفع رسمًا قدره 2000 ريال عند إصدارها، ثم 1000 ريال كلما جدّدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التوثيق
كم رسوم رخصة الموثق؟
2000 ريال عند إصدار الرخصة.
كم رسوم تجديد رخصة الموثق؟
1000 ريال عند التجديد.
هل تنطبق هذه الرسوم على المأذون؟
المادة تنص على رخصة الموثق فقط ولا تذكر رسم رخصة المأذون.
مواد أخرى عن رخصة التوثيق
- المادة 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- المادة 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- المادة 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- المادة 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

