قانون

المادة 25 من نظام التوثيق

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة

تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التوثيق

كم رسوم رخصة الموثق؟

2000 ريال عند إصدار الرخصة.

كم رسوم تجديد رخصة الموثق؟

1000 ريال عند التجديد.

هل تنطبق هذه الرسوم على المأذون؟

المادة تنص على رخصة الموثق فقط ولا تذكر رسم رخصة المأذون.

مواد أخرى عن رخصة التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.