رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص في نظام التوثيق السعودي
إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من الوزير، ورسوم أعمال كاتب العدل التي يحددها مجلس الوزراء، والمقابل المالي لأعمال المرخص له بين مائة وخمسة آلاف ريال، وإصدار اللائحة التنفيذية.
4 مواد
- المادة 53
تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
- المادة 54
تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها. 2- تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.…
- المادة 56
تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.