قانون

عقوبات مخالفات التوثيق في نظام التوثيق السعودي

العقوبات التأديبية على كاتب العدل (اللوم والحسم من الراتب والحرمان من العلاوة والفصل)، وعقوبات المرخص له (الإنذار وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال وإيقاف الرخصة حتى ثلاث سنوات وإلغاؤها) وإعادة القيد بعد خمس سنوات، وعقوبة انتحال صفة المرخص له أو ممارسة التوثيق دون رخصة بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى مائة ألف ريال أو بهما ونشر الحكم.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق