قانون

المادة 34 من نظام التوثيق

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التوثيق

أين أجد إجراءات التوثيق لدى كاتب العدل؟

تنص المادة 34 من نظام التوثيق على أن اللائحة التنفيذية للنظام هي التي تبين إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل.

هل إجراءات التوثيق لدى الموثق المرخص هي نفسها لدى كتابة العدل؟

تذكر المادة الجهتين وتترك للائحة التنفيذية بيان إجراءات التوثيق لدى كل منهما، ولا تحدد المادة نفسها تفاصيل هذه الإجراءات.

من هو المرخص له في نظام التوثيق؟

المرخص له بحسب تعريفات النظام هو الموثق أو المأذون الذي يعمل بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.