المادة 34 من نظام التوثيق
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة، ولا تضع إجراءات تفصيلية بنفسها، وإنما تُحيل إلى اللائحة التنفيذية للنظام مهمة بيان الخطوات التي يمر بها التوثيق.
وتذكر المادة جهتين تختلف إجراءات كل منهما:
- كتابة العدل: وهي بحسب المادة الأولى مقر عمل كاتب العدل، وهو موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا يختص بتوثيق العقود والإقرارات.
- المرخص له: وهو الموثق الذي يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة، أو المأذون الذي يوثق عقود النكاح بموجب رخصة.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يريد معرفة الخطوات التفصيلية للتوثيق لدى أي من الجهتين يرجع إلى اللائحة التنفيذية، لأن النظام نفسه لم يفصّلها في هذه المادة، ولا تحدد المادة مضمون تلك الإجراءات.
ومع ذلك وضع النظام بعض القواعد العامة المرتبطة بالإجراءات في مواد أخرى، منها المادة 33 التي توجب على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا، والمادة 35 التي تجيز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا وتجعل لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
ومن أشكل عليه إجراء معين في توثيق معاملته يمكنه الاستفسار من الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التوثيق
أين أجد إجراءات التوثيق لدى كاتب العدل؟
تنص المادة 34 من نظام التوثيق على أن اللائحة التنفيذية للنظام هي التي تبين إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل.
هل إجراءات التوثيق لدى الموثق المرخص هي نفسها لدى كتابة العدل؟
تذكر المادة الجهتين وتترك للائحة التنفيذية بيان إجراءات التوثيق لدى كل منهما، ولا تحدد المادة نفسها تفاصيل هذه الإجراءات.
من هو المرخص له في نظام التوثيق؟
المرخص له بحسب تعريفات النظام هو الموثق أو المأذون الذي يعمل بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- المادة 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- المادة 38عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- المادة 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

