المادة 40 من نظام التوثيق
المادة الأربعون · الفصل الثالث: أوعية التوثيق
تنص المادة على أن أعمال التوثيق تكون في نماذج تعدها وزارة العدل أو الجهة الحكومية المعنية بالتنسيق معها، مع حفظ حق المتعاقدين في إضافة أي شرط لا يخالف النصوص النظامية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
2- يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة النماذج التي تُجرى فيها أعمال التوثيق، وهي جزء من «أوعية التوثيق» التي تعرّفها المادة الأولى بأنها النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
أولًا: من يعدّ النماذج؟
- الأصل أن وزارة العدل هي التي تعد نماذج أعمال التوثيق.
- إذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
ثانيًا: حرية المتعاقدين في الشروط: عند إعداد نماذج العقود يجب مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، بشرط ألا يخالف النصوص النظامية. فالنموذج إطار منظم للتوثيق، ولا يمنع الأطراف من تضمين ما اتفقوا عليه في حدود النظام.
وقد عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتكون بنصها الحالي.
وتتصل هذه المادة بالمادة (39) التي تقرر حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم وفق ضوابط تحددها اللائحة، وبالمادة (41) التي تمنح الوثائق الصادرة وفق النظام قوة الإثبات وتجعلها سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام. ولذلك فإن صياغة الشروط المضافة بدقة أمر مهم، ويُستحسن مراجعة محامٍ متخصص في العقود والقضايا التجارية قبل التوثيق عند الحاجة.
مثال عملي
اتفق فهد مع مشترٍ على بيع محل تجاري في مكة، وأراد توثيق العقد لدى موثق مرخص. يُعد العقد على النموذج المعتمد، ويحق لهما أن يضيفا إليه شرطًا يتعلق بموعد التسليم أو طريقة السداد، ما دام الشرط لا يخالف النصوص النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التوثيق
من يعد نماذج التوثيق؟
تعدها وزارة العدل، وإذا تعلقت النماذج بأعمال جهة حكومية فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
هل يجوز إضافة شروط خاصة إلى نموذج العقد الموثق؟
نعم، يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق ما لم يخالف النصوص النظامية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
2- يراعى في النماذج بالنسبة إلى العقود حق المتعاقدين في إضافة ما بينهما من شروط أو اتفاق ما لم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي.
مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- المادة 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- المادة 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- المادة 38عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

