المادة 53 من نظام التوثيق
المادة الثالثة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة وزير العدل صلاحية إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
عناصر الحكم:
- الأداة: قرار من الوزير، والوزير بحسب المادة الأولى هو وزير العدل.
- النطاق: «بعض» أعمال التوثيق، لا جميعها.
- الطبيعة: جاء الحكم بصيغة «يجوز»، فهو صلاحية للوزير وليس إلزامًا.
ولم تحدد المادة الأعمال التي يجوز إسنادها، ولا طريقة الإسناد أو شروطه، فذلك متروك لما يصدر به قرار الوزير.
والتوثيق بحسب تعريفات النظام هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفقًا لأحكام النظام، وهذه المادة تتيح أن يشارك القطاع الخاص في جزء من هذه الأعمال وفق ما يقرره الوزير.
صلتها بالمواد المجاورة: المادة 54 تجيز تحصيل رسوم عن أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتنص على أن تحدد اللائحة مقابلًا ماليًا لا يقل عن 100 ريال ولا يزيد على 5,000 ريال عن أعمال المرخص له. والمادة 52 تعاقب من يمارس عمل المرخص له دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بهما معًا.
ومن يرغب في معرفة ما أُسند فعليًا من أعمال التوثيق وشروطه يرجع إلى قرارات الوزير، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام التوثيق
هل يجوز للقطاع الخاص القيام بأعمال التوثيق؟
تجيز المادة 53 إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.
من يقرر إسناد أعمال التوثيق للقطاع الخاص؟
وزير العدل بقرار يصدره.
هل تسند جميع أعمال التوثيق للقطاع الخاص؟
النص يتحدث عن إسناد بعض أعمال التوثيق، ولم يحدد هذه الأعمال.
مواد أخرى عن رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 54
تجيز المادة تحصيل رسوم عن أعمال كاتب العدل يحددها مجلس الوزراء، وتحدد للمرخص له مقابلًا ماليًا بين 100 و5,000 ريال تبينه اللائحة، مع جواز تعديل الحد الأعلى.
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيل
- المادة 56
تُلزم المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

