قانون

المادة 53 من نظام التوثيق

المادة الثالثة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تجيز المادة إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام التوثيق

هل يجوز للقطاع الخاص القيام بأعمال التوثيق؟

تجيز المادة 53 إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص بقرار من وزير العدل.

من يقرر إسناد أعمال التوثيق للقطاع الخاص؟

وزير العدل بقرار يصدره.

هل تسند جميع أعمال التوثيق للقطاع الخاص؟

النص يتحدث عن إسناد بعض أعمال التوثيق، ولم يحدد هذه الأعمال.

مواد أخرى عن رسوم التوثيق وإسناده للقطاع الخاص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.