قانون

المادة 55 من نظام التوثيق

المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تنص المادة على سريان أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل في كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التوثيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام التوثيق

هل يخضع كاتب العدل لنظام الخدمة المدنية؟

نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التوثيق تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل، بحسب المادة 55.

هل يطبق نظام الخدمة المدنية على الموثق المرخص؟

المادة 55 تنص على كتاب العدل فقط، ولم تذكر المرخص لهم من موثقين ومأذونين.

أيهما يقدم: نظام التوثيق أم الخدمة المدنية؟

يقدم النص الخاص في نظام التوثيق، ولا يرجع إلى أنظمة الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص.

مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.