المادة 55 من نظام التوثيق
المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تنص المادة على سريان أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل في كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التوثيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المرجع الاحتياطي الذي يحكم وضع كتاب العدل الوظيفي.
القاعدة: فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التوثيق، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا نظّم نظام التوثيق مسألة تخص كاتب العدل، فالنص الخاص في نظام التوثيق هو الذي يطبق.
- وإذا لم يرد في نظام التوثيق نص خاص في المسألة، يُرجع إلى أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.
لماذا كتاب العدل تحديدًا؟ لأن كاتب العدل بحسب المادة الأولى موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا، معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل. ولم تذكر المادة المرخص لهم، أي الموثقين والمأذونين، فهم يعملون بموجب رخصة وليسوا معينين على وظائف.
ومن أمثلة ما ورد فيه نص خاص في نظام التوثيق رسوم أعمال كاتب العدل في المادة 54، التي تجيز تحصيلها ويحدد مجلس الوزراء مقدارها بناءً على اقتراح الوزير.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 56 التي توجب على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
ولم تحدد المادة المسائل التي تسري فيها أنظمة الخدمة المدنية بعينها، فمن لديه مسألة وظيفية تخص كاتب عدل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
واجه كاتب عدل في المدينة المنورة مسألة وظيفية لا يوجد بشأنها نص خاص في نظام التوثيق. في هذه الحالة يرجع إلى أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها لمعرفة حكمها، لأن المادة 55 تجعلها المرجع فيما لم يرد فيه نص خاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام التوثيق
هل يخضع كاتب العدل لنظام الخدمة المدنية؟
نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التوثيق تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل، بحسب المادة 55.
هل يطبق نظام الخدمة المدنية على الموثق المرخص؟
المادة 55 تنص على كتاب العدل فقط، ولم تذكر المرخص لهم من موثقين ومأذونين.
أيهما يقدم: نظام التوثيق أم الخدمة المدنية؟
يقدم النص الخاص في نظام التوثيق، ولا يرجع إلى أنظمة الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

