المادة 13 من نظام التوثيق
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل
تجيز المادة لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم تولي بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حاجة من يكون خارج المملكة ويحتاج إلى توثيق. فهي تقرر أن قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم يتولون بعض اختصاصات كاتب العدل.
وأهم ما في المادة:
- القنصل لا يتولى كل اختصاصات كاتب العدل، بل بعضها فقط.
- تحديد هذه الاختصاصات وكيفية ممارستها يكون وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
- يشمل الحكم القنصل أو من يقوم مقامه.
وكاتب العدل، بحسب المادة الأولى، يختص بتوثيق العقود والإقرارات. والمادة لا تحدد أيّ هذه الأعمال يجوز للقنصل توثيقها؛ فذلك متروك للضوابط الوزارية، ولا يصح افتراض أن كل ما يوثقه كاتب العدل داخل المملكة يمكن توثيقه في القنصلية.
لذلك، على من يريد التوثيق من الخارج أن يتحقق مسبقًا من القنصلية أو السفارة عن نوع التوثيق المتاح لديها. وفي المعاملات المهمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
مثال عملي
يدرس سلطان في الخارج ويريد توكيل والده في الرياض بمتابعة معاملة. يمكنه مراجعة القنصلية السعودية في بلد دراسته للسؤال عمّا إذا كان هذا النوع من التوثيق ضمن ما تتيحه الضوابط الصادرة للقناصل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التوثيق
هل يمكن توثيق وكالة في القنصلية السعودية؟
المادة تتيح للقناصل تولي بعض اختصاصات كاتب العدل وفق ضوابط وزارية، فيُرجع إلى تلك الضوابط أو إلى القنصلية لمعرفة ما يدخل فيها.
هل يملك القنصل كل صلاحيات كاتب العدل؟
لا، النص يقصر الأمر على بعض اختصاصات كاتب العدل.
من يضع ضوابط التوثيق في القنصليات؟
تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
مواد أخرى عن اختصاصات كاتب العدل
- المادة 11عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/21
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات
- المادة 15معدّلة (1444هـ)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

