مأذون عقود النكاح في نظام التوثيق السعودي
اختصاص المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان طرفاه سعوديين أو غير سعوديين، وشروط المأذون من الجنسية وحسن السيرة والشهادة الشرعية والامتحان، ووجوب تحققه قبل العقد من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع وحضور الولي.
3 مواد
- المادة 18
تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
- المادة 19
تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.
يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 5- أن يجتاز امتحاناً…
- المادة 33
توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.