المادة 50 من نظام التوثيق
المادة الخمسون · الفصل الثاني: العقوبات
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- إلغاء الرخصة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات التي يعاقب بها المرخص له، أي الموثق الذي يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة، أو المأذون الذي يوثق عقود النكاح بموجب رخصة.
العقوبات: يعاقب بعقوبة أو أكثر من الآتي:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- إلغاء الرخصة.
فيجوز الجمع بين أكثر من عقوبة، كالغرامة مع الإيقاف. ولم تحدد المادة المخالفة التي تقابل كل عقوبة.
عقوبات أشد في أنظمة أخرى: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر»، أي أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق عقوبة أشد إذا نص عليها نظام آخر.
ما بعد العقوبة: بحسب المادة 51 يؤشر في الجدول، وهو جدول قيد المرخص لهم، بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة. ومن ألغيت رخصته يحق له بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له.
الفرق عن كاتب العدل: المادة 49 تحدد عقوبات كاتب العدل، وهي عقوبات وظيفية: اللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة، والفصل.
ومن واجه عقوبة بصفته موثقًا أو مأذونًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ثبتت على موثق في مكة المكرمة مخالفة بعد التحقيق، فعوقب بغرامة وإيقاف رخصته سنة واحدة. والجمع بين العقوبتين جائز لأن المادة تجيز المعاقبة بعقوبة أو أكثر، بشرط ألا تزيد الغرامة على 500,000 ريال وألا يتجاوز الإيقاف 3 سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام التوثيق
كم غرامة الموثق المخالف؟
لا تزيد الغرامة على خمسمائة ألف ريال، بحسب المادة 50 من نظام التوثيق.
هل يمكن إلغاء رخصة المأذون؟
نعم، إلغاء الرخصة من العقوبات التي يجوز توقيعها على المرخص له، والمأذون من المرخص لهم.
هل يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة على الموثق؟
نعم، تنص المادة على معاقبة المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات المذكورة.
ما أقصى مدة لإيقاف رخصة الموثق؟
لا تتجاوز مدة إيقاف الرخصة ثلاث سنوات.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
- المادة 49
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الف
- المادة 51
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة
- المادة 52
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

