الموثق ومكتب التوثيق في نظام التوثيق السعودي
شروط الموثق، وما يعهد إليه توثيقه من إفراغ صكوك الملكية العقارية والوكالات والرهن وعقود تأسيس الشركات ومحاضر جمعياتها والتصرفات على العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمنقول وإقرار الكفالة الغرمية، والبدء بمزاولة المهنة خلال مائة وعشرين يومًا من الرخصة والإبلاغ عن التوقف، واتخاذ مكتب وتكوين شركة مهنية للتوثيق.
4 مواد
- المادة 14
تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره. 3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من…
- المادة 15معدّلة (1444هـ)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2- الوكالات وفسخها. 3- الرهن وفكه وتعديله. 4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5- محاضر الجمعيات العمومية…
- المادة 16
تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ، ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في…
- المادة 17
تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.