المادة 17 من نظام التوثيق
المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مكان عمل الموثق والشكل الذي يمارس به مهنته.
وتقرر حكمين:
- وجوب اتخاذ مكتب: يجب على كل موثق أن يتخذ مكتبًا لمزاولة مهنته، ويسمى بحسب المادة الأولى مكتب التوثيق. والشروط والمواصفات التفصيلية لهذا المكتب تحددها اللائحة التنفيذية، لا النظام.
- جواز الشركة المهنية: يجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق، ويكون ذلك وفقًا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
فالموثق يستطيع أن يعمل منفردًا في مكتبه، أو أن يمارس التوثيق من خلال شركة مهنية. والمادة لا تبين أحكام الشركة المهنية بنفسها، بل تحيل إلى نظامها الخاص، فلا يُفترض فيها شروط لم ترد في النص.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة السادسة عشرة التي تلزم الموثق ببدء مزاولة مهنته خلال 120 يومًا من صدور الرخصة. ومن يفكر في تأسيس شركة مهنية للتوثيق يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والأنظمة التجارية.
مثال عملي
اتفق موثقان مرخصان في جدة على العمل معًا. يمكنهما وفق هذه المادة تكوين شركة مهنية للتوثيق بحسب ما يقضي به نظام الشركات المهنية، مع اتخاذ مكتب لمزاولة المهنة وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التوثيق
هل يجب أن يكون للموثق مكتب؟
نعم، يجب على كل موثق أن يتخذ مكتبًا لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة.
هل يجوز تأسيس شركة للتوثيق؟
يجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقًا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
مواد أخرى عن الموثق ومكتب التوثيق
- المادة 14
تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي
- المادة 15معدّلة (1444هـ)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
- المادة 16
تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

