المادة 26 من نظام التوثيق
المادة السادسة والعشرون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة الحظر الأساسية في النظام: لا يجوز لأحد أن يمارس أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة، ويكون الحصول عليها وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
والتوثيق، بحسب المادة الأولى، هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفق أحكام النظام. والرخصة هي رخصة الموثق أو المأذون.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- من يريد العمل موثقًا أو مأذونًا يجب أن يحصل أولاً على الرخصة، ولا يكفي أن تتوافر فيه الشروط.
- الرخصة يجب أن تكون صادرة وفق النظام واللائحة، لا بأي طريق آخر.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة والعشرين التي تحدد رسم إصدار رخصة الموثق بـ2000 ريال و1000 ريال عند التجديد. ونص المادة نفسه لا يحدد عقوبة مخالفة هذا الحظر، فلا يُستنتج منه وحده جزاء معين. ومن تعامل مع شخص يمارس التوثيق دون رخصة ويريد معرفة موقفه فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.
مثال عملي
عرض شخص في الرياض على تركي توثيق وكالة مقابل مبلغ، دون أن يكون حاصلاً على رخصة موثق. هذه المادة تحظر عليه ممارسة أعمال التوثيق قبل الحصول على الرخصة وفق النظام واللائحة،
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التوثيق
هل يجوز ممارسة التوثيق بدون رخصة؟
لا، يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
هل يكفي استيفاء شروط الموثق لممارسة التوثيق؟
لا، الحظر قائم حتى الحصول على الرخصة نفسها وفق النظام واللائحة.
مواد أخرى عن رخصة التوثيق
- المادة 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- المادة 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- المادة 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- المادة 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

