قانون

المادة 4 من نظام التوثيق

المادة الرابعة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل

تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.

3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.

5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التوثيق

هل يشترط أن يكون كاتب العدل خريج شريعة؟

نعم، يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى كليات المملكة أو شهادة معادلة لها.

هل يمكن تعيين من رُدّ إليه اعتباره كاتب عدل؟

لا، إذا كان محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو فُصل تأديبيًا من وظيفة عامة، فالمانع قائم ولو رُدّ إليه اعتباره.

من يعد امتحان كاتب العدل؟

تعده الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.

مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.